السيد محمد سعيد الحكيم

186

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

--> ( 1 ) وإن كان ذلك لا يناسب ما صرح به في النهاية نفسها من جواز التفاضل في اللحوم المختلفة الجنس نقداً وعدم جوازه نسيئة . ويأتي ذكر كلامه في المسألة الثالثة . ونحوه ما صرح به في المبسوط في الأدهان . فراجع .